[المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كانت النقود سواء.
٢ - إذا كانت النقود تختلف.
[المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء]
وفيه مسألتان هما:
١ - الحاجة إلى التعيين.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:
إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.
المسألة الثانية التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.
المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف (١)
وفيه ثلاث مسائل. هي:
١ - أمثلة النقود المختلفة.
٢ - بيان المراد بالتعيين.
٣ - الخلاف في تعينها بالتعيين.
(١) كان ذلك حينما كانت العملة من النقدين وقبل توحيد العملة للدولة، أما بعد ذلك فلا اختلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute