للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كانت النقود سواء.

٢ - إذا كانت النقود تختلف.

[المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء]

وفيه مسألتان هما:

١ - الحاجة إلى التعيين.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:

إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.

المسألة الثانية التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.

المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف (١)

وفيه ثلاث مسائل. هي:

١ - أمثلة النقود المختلفة.

٢ - بيان المراد بالتعيين.

٣ - الخلاف في تعينها بالتعيين.


(١) كان ذلك حينما كانت العملة من النقدين وقبل توحيد العملة للدولة، أما بعد ذلك فلا اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>