المسألة الأولى: أمثلة النقود المختلفة:
من أمثلة النقود المختلفة ما يأتي:
١ - أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مختلفًا.
٢ - أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مخلوطًا.
٣ - أن يكون بعضها سليمًا وبعضها مغشوشًا.
المسألة الثانية: بيان المراد بالتعيين:
المراد بالتعيين: أن يكون العقد على نقود معينة بذاتها وأرقامها إن كان لها أرقام، وليس في الذمة بحيث يجوز دفع أي نقد.
المسألة الثالثة: الخلاف في تعينها بالتعيين:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
الفرع الأو: بيانه الخلاف:
إذا كانت النقود تختلف فقد اختلف في تعينها بتعيينها على قولين:
القول الأول: أنها تتعين.
القول الثاني: أنها لا تتعين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول: أنها إذا كانت النقود تختلف تعلق بتعيينها هدف صحيح فتتعين به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute