للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن القيمة الشرائية للنقود سواء فلا أثر لاختلافها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، أنها تتعين.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتعين: أن الرغبات تختلف بين الصحيح والمكسر، والسليم والمغشوش، فإذا عينت تعلق بها رغبة طالبها فتتعين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيمة الشرائية ليست كل شيء عند كل الناس فيوجد رغبات تتجاوز القيمة الشرائية إلى أمور أخرى إذا وجدت، ومنها الجودة والسلامة من الغش ونحو ذلك.

الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - إبدالها.

٢ - تأثر العقد إذا بانت مغصوبة.

٣ - تأثر العقد إذا بانت معيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>