الفرع الرابع: أمثلة الصلح بين المتخاصمين في غير المال:
من أمثلة ذلك الصلح بين المتخاصمين في منصب أو ولاية.
الفرع الخامس: أمثلة الصلح بين المتخاصمين في المال:
من أمثلة ذلك: الصلح بين المتخاصمين في دار أو سيارة أو حيوان أو نحو ذلك.
المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص (١)
وفيه مسألتان هما:
١ - الصلح على إقرار.
٢ - الصلح على إنكار.
المسألة الأولى: الصلح علي إقرار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطاه. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبنى فوقه غرفة، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاه هما له صلحًا عن دعواه صح.
وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح".