١ - أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.
٢ - أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.
٣ - أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.
٤ - أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.
٥ - أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.
٦ - الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.
٧ - أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.
٨ - أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.
٩ - أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.
١٠ - بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.
١١ - المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.
١٢ - المصالحة عن الحق بغير جنسه.
١٣ - المصالحة عن الحق بجنسه.
١٤ - المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.
١٥ - المصالحة عن المجهول.
الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها:
وفيه خمسة عشر أمرًا: