للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.

٢ - أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.

٣ - أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.

٤ - أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.

٥ - أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.

٦ - الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.

٧ - أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.

٨ - أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.

٩ - أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.

١٠ - بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.

١١ - المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.

١٢ - المصالحة عن الحق بغير جنسه.

١٣ - المصالحة عن الحق بجنسه.

١٤ - المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.

١٥ - المصالحة عن المجهول.

الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها:

وفيه خمسة عشر أمرًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>