الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بغير لفظ الصلح.
٢ - إذا كان بلفظ الصلح.
الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.
٢ - إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.
الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.
٢ - حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:
١ - أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.
٢ - أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.
الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:
١ - حكم الاسقاط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute