للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بغير لفظ الصلح.

٢ - إذا كان بلفظ الصلح.

الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.

٢ - إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.

الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.

٢ - حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:

١ - أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.

٢ - أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.

الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاسقاط.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>