للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالبطلان ما يأتي:

١ - أنه لا فائدة ببقاء الحوالة مع أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه قبلها.

٢ - أن بقاء الحوالة مجرد شغل للذمم وتطويل لإنهاء الحقوق من غير ثمرة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول.

يجاب عن وجهة هذا القول بأن ذمة المحيل (المشتري) لا تبرأ من الثمن إلا بعد قبضه من المحال عليه كما تقدم في براءة المحيل بالحوالة ومدين المشتري المحال عليه لا تبرأ من دين المشتري إلا بعد التسليم للمحال، وكل ذلك لا يحصل قبل القبض، وبذلك يبطل القول بأن ذمة المشتري برئت بالحوالة وذمة مدين المشتري برئت من دينه بالحوالة عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الطرف الثالث لا ضرر عليه ببطلان الحوالة؛ لأن غاية ما فيه أنه سيعود إلى مدينه الأول البائع وهذا هو الأصل في حقه ولا ضرر عليه فيه، وقد يكون أفضل له من المحال عليه.

[المطلب الثالث المرجعية بالحق]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا قيل بعدم بطلان الحوالة.

٢ - إذا قيل ببطلان الحوالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>