المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.
٢ - إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.
٣ - إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.
المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.
وفيه فرعان هما:
١ - المثال.
٢ - الحكم.
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.
الفرع الثاني: بيانه الحكم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute