للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

٢ - إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.

٣ - إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.

المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

وفيه فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - الحكم.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.

الفرع الثاني: بيانه الحكم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>