للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: صورة عدم معرفة قدر الدين:

من صور عدم معرفة قدر الدين: أن يقول المرتهن للراهن: أعطني هذه السيارة رهنًا بالدين الذي عندك ولا يحدد قدره ولا نوعه مع تعدد الديون واختلاف مقاديرها وأنواعها.

المسألة الثالثة: توجيه هذا الشرط:

وجه اشتراط معرفة قدر الدين المرهون به: أن الراهن قد يسدد بعض الديون التي عليه ويدعي أن الرهن به لينفك الرهن، وشكر المرتهن فيحصل الخلاف والنزاع، فاشترط هذا الشرط حسمًا للنزاع ومنعًا للخلاف.

[المطلب السابع جواز بيع الرهن]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة ما لا يجوز بيعه.

٢ - توجيه الشرط.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا يجوز بيعه:

من أمثلة ما لا يجوز بيعه ما يأتي:

١ - أم الولد.

٢ - الأدهان النجسة والمتنجسة.

٣ - جلود الميتة على القول بأنها لا تطهر.

٤ - الكلب.

٥ - الخنزير.

المسألة الثانية: توجيه الشرط:

وجه اشتراط جواز البيع للرهن: أن الغرض من الرهن الاستيفاء منه أو من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن، وهذا لا يتحقق فيما لا يجوز بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>