للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن حضانة اللقيط]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وحضانته لواجده الأمين".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - المراد بحضانته.

٢ - من تكون له.

[المطلب الأول بيان المراد بالحضانة]

المراد بحضانة اللقيط حفظه وتربيته ورعايته.

[المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان واجده يصلح للحضانة.

٢ - إذا كان واجده لا يصلح للحضانة.

المسألة الأول: إذا كان واجد اللقيط يصلح للحضانة:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالصلاحية للحضانة.

٢ - حضانته له.

الفرع الأول: المراد بالصلاحية للحضانة:

المراد بالصلاحية للحضانة: أن يكون ذا دين وصلاح وقوة وأمانة، ليس فاسقًا فيخشى عليه منه، أو ضعيفًا فيهمل تربيته وحفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>