[المبحث الثامن حضانة اللقيط]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وحضانته لواجده الأمين".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - المراد بحضانته.
٢ - من تكون له.
[المطلب الأول بيان المراد بالحضانة]
المراد بحضانة اللقيط حفظه وتربيته ورعايته.
[المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان واجده يصلح للحضانة.
٢ - إذا كان واجده لا يصلح للحضانة.
المسألة الأول: إذا كان واجد اللقيط يصلح للحضانة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالصلاحية للحضانة.
٢ - حضانته له.
الفرع الأول: المراد بالصلاحية للحضانة:
المراد بالصلاحية للحضانة: أن يكون ذا دين وصلاح وقوة وأمانة، ليس فاسقًا فيخشى عليه منه، أو ضعيفًا فيهمل تربيته وحفظه.