للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن عند المرتهن قبل قول المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المرتهن في تلف الرهن: أنه أمين ويتعذر إقامة البينة على التلف فقبل قوله فيه كالمودع (١).

[المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه]

قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة هذا الإقرار.

٢ - أثر هذا الإقرار على الرهن.

٣ - أثر هذا الإقرار على الراهن.

المسألة الأولى: أمثلة هذا الإقرار:

من أمثلة هذا الإقرار ما يأتي:

١ - أن يقول الراهن: إن الرهن كان مغصوباً.

٢ - أن يقر الراهن: إنه قد باع الرهن قبل أن يرهنه.

٣ - أن يقر الراهن: أنه قد أعتق الرهن قبل أن يرهنه.

٤ - أن يقر الراهن: أن الرهن قد جنى جناية توجب القود أو المال.


(١) هذا فيما إذا كان التلف بأمر خفي وتقدم الحكم إذا كان التلف بأمر ظاهر، في المبحث السابع عشر، أثر تلف الرهن على الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>