للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة]

وفيه مطلبان:

١ - صورة كون النقود مغصوبة.

٢ - حكم العقد.

[المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة]

من صور ذلك: أن يتفق أحد الصيارفة على مصارفة شخص ولا يكون معه نقود فيأخذ نقودًا من من آخر قهرًا ويسلمها لمن صارفه على أنها هي بعينها ثمن الصرف.

[المطلب الثاني حكم العقد]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين.

٢ - حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين.

المسألة الأولى: حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم العقد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم العقد:

إذا قيل: إن النقود تتعين بالتعيين فإن العقد باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>