[المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء".
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب:
١ - صورة المسألة.
٢ - دفع الحق حال التصديق.
٣ - لزوم اليمين حال التكذيب.
٤ - ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة.
٥ - رجوع المدين على مدعي الوكالة.
٦ - ما يرجع به صاحب الحق إن كان عينا.
[المطلب الأول صورة المسألة]
من صور المسألة: أن يدعي عبد الله أن زيدًا وكله في قبض حقه من عمرو، فزيد موكل، وعبد الله وكيل وعمرو مدين لزيد.