١ - أن يسلم المشتري الصك لدائنه ويقول: هو رهن بالدين الذي في ذمتي لك.
٢ - أن يطلب دائن المشتري من المشتري أن يرهنه الشقص فيرهنه إياه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط الشفعة بالرهن: أنه تعلق بالمبيع حق المرتهن على وجه يضره انتزاعه منه؛ لأن المبيع سيذهب إلى الشفيع والثمن سيذهب إلى المشترى ويبقى الدين من غير وثيقة، وهذا يضر المرتهن والضرر لا يزال بالضرر.
المطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاً
وفيه مسألتان هما:
١ - مثاله.
٢ - توجيه الشروط.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة جعل الشقص صداقاً ما يأتي:
١ - أن ينص في عقد النكاح على أن الشقص هو الصداق.
٢ - ألا يسمى الصداق في العقد ثم يجعل الشقص بعد ذلك هو الصداق.
المسألة الثانية: توجيه السقوط:
وجه سقوط الشفعة بجعل المبيع صداقاً: أنه سيضر الزوجة؛ لأن الشقص سيكون للشفيع والثمن سيكون للمشتري وتبقى الزوجة بلا صداق.