[المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض]
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - قبل الوفاء.
٢ - بعد الوفاء.
٣ - الوفاء بأجود من القرض.
[المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء]
قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
٢ - التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الهدية.
٢ - أن يرخص له في البيع.
٣ - إعارته.
٤ - عمل الوليمة له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute