للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - قبل الوفاء.

٢ - بعد الوفاء.

٣ - الوفاء بأجود من القرض.

[المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء]

قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.

٢ - التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.

المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الهدية.

٢ - أن يرخص له في البيع.

٣ - إعارته.

٤ - عمل الوليمة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>