للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.

الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم ينوى تعويضه.

٢ - إذا نوى تعويضه.

الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:

١ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

٢ - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) (٢).

وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.

الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>