الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.
المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - دليله.
الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
١ - أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.
٢ - أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.
٣ - أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.
٤ - أن يكون المقترض فنياً وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute