للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.

المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به:

من أمثلة ذلك ما يأتى:

١ - أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.

٢ - أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.

٣ - أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.

٤ - أن يكون المقترض فنياً وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>