قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا كان اللتقط يثق من نفسه.
٢ - إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه.
[المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه]
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الثقة بالنفس.
٢ - حكم الالتقاط.
المسألة الأولى: معنى الثقة بالنفس:
معنى الثقة من النفس: أن يأمن نفسه على اللقطة فيقوم بواجبها ولا يخفيها.