للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني حكم الالتقاط]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان اللتقط يثق من نفسه.

٢ - إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه.

[المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الثقة بالنفس.

٢ - حكم الالتقاط.

المسألة الأولى: معنى الثقة بالنفس:

معنى الثقة من النفس: أن يأمن نفسه على اللقطة فيقوم بواجبها ولا يخفيها.

المسألة الثانية: حكم الالتقاط:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا خيف على اللقطة.

٢ - إذا لم يخف على اللقطة:

الفرع الأول: حكم الالتقاط إذا خيف على اللقطة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - صورة الخوف.

٢ - حكم الالتقاط.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: صورة الخوف:

من صور الخوف ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>