[المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.
٢ - إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
[المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الاقتراض.
٢ - توجيه الحكم.
المسألة الأولى: حكم الاقتراض:
إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.
المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
١ - إذا كان الاقتراض بمقابل.
٢ - إذا كان الاقتراض بغير مقابل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute