للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.

٢ - إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.

[المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الاقتراض.

٢ - توجيه الحكم.

المسألة الأولى: حكم الاقتراض:

إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.

المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الاقتراض بمقابل.

٢ - إذا كان الاقتراض بغير مقابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>