إذا طلب المقترض تسديد القرض في غير بلد القرض من غير ضرر على المقرض ألزم المقرض بأخذ حقه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المقرض باستلام حقه في غير بلد القرض إذا طلبه المقترض: أن المقترض يتضرر ببقاء الحق في ذمته ويستفيد بإبرائها منه من غير ضرر على المقرض فألزم باستلام حقه، عملًا بقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(١).
وذلك أن إبراء ذمة المدين من الدين بر واستلام الدائن لحقه من التعاون عليه.
الأمر الثالث: إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه سلمه المقترض إلى حاكم البلد وبرئت ذمته منه.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
يدل لتسليم الحق إلى الحاكم إذا رفض مستحقه ما ورد أن امرأة نزع ملكها للمصلحة العامة فرفضت أن تستلم قيمته فأدخلها عثمان - رضي الله عنه - في بيت المال.
فيقاس على هذه الواقعة كل ما يشبهها ومن ذلك رفض الدائن استلام حقه من غير ضررعليه.