الجزء الأول: حكم التسديد:
إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على رافض التسديد لم يجبر.
الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:
وجه عدم الإلزام بالتسديد للممتنع منه حال تضرره به: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يدفع ضرر طالب التسديد بضرر رافضه.
المسألة الثانية: التسديد إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان طالب التسديد المقرض.
٢ - إذا كان طالب التسديد المقترض.
الفرع الأول: التسديد في غير بلد القرض إذا كان طالب التسديد المقرض:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التسديد.
٢ - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم التسديد:
إذا طلب المقرض تسديد القرض فى غير بلد القرض من غير ضرر على المقترض لزمه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقترض بالتسديد في غير بلد القرض إذا طلبه المقرض من غير ضرر عليه: أنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر عليه فلزمه.
الفرع الثاني: التسديد في غير بلد القرض إذا كان طالب التسديد المقترض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute