للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان القرض مثلياً.

٢ - إذا كان القرض قيمياً.

المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا وجد المثل.

٢ - إذا أعوز المثل.

المسألة الأولى: إذا وجد المثل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم تتغير القيمة.

٢ - إذا تغيرت القيمة.

الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل:

وفيه أمران هما:

١ - حكم رد المثل.

٢ - توجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته:

إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>