[المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان القرض مثلياً.
٢ - إذا كان القرض قيمياً.
المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا وجد المثل.
٢ - إذا أعوز المثل.
المسألة الأولى: إذا وجد المثل:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم تتغير القيمة.
٢ - إذا تغيرت القيمة.
الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل:
وفيه أمران هما:
١ - حكم رد المثل.
٢ - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته:
إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute