للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثانى: إذا تغيرت القيمة:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف في رد المثل:

اختلف في رد المثل في القرض على قولين:

القول الأول: أنه يرد المثل ولو تغيرت القيمة.

القول الثاني: أن الذي يرد هو القيمة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الواجب في الذمة هو المثل، وعلو القيمة ونزولها لا يسقط المثل عن ذمته فلا يوجب المطالبة بالقيمة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه لو بطل التعامل بالقرض لوجبت قيمته فكذلك إذا رخص.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي.

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>