للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الملك المقارن ما يأتي:

١ - أن يشترك اثنان في شراء جزء من أرض تثبت فيها الشفعة، فإنه لا يثبت لأحدهما شفعة على الآخر؛ لعدم المميز لأحدهما على الآخر.

٢ - أن يشتري كل واحد شقصاً من أرض تثبت فيها الشفعة، ويتم البيع لكل منهما في آن واحد، فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق.

[المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي على الفور وقت علمه فإنه لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت".

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - المراد بالطلب على الفور.

٢ - المثال.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج.

٥ - ما يستثنى.

المسألة الأولى: المراد بالطلب على الفور:

معنى الطلب على الفور: أن يعلن الشفيع الآخر الأخذ بالشفعة أول ما يبلغه خبر البيع.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفعة على الفور ما يأتي:

١ - أن يتصل المشتري بالشفيع ويخبره بالشراء فيبلغه أنه مشفع عليه.

٢ - أن يتصل البائع بالشفيع ويبلغه بأنه قد باع حصته فيبلغه بأنه مشفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>