المراد بالملك السابق: الملك السابق للعقد الذي تجب به الشفعة ولو بلحظات.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الملك السابق ما يأتي:
١ - أن يشتري شخص شقصاً من أرض تجب فيها الشفعة، وبعد ثبوت الملك له فيه يشتري شخص آخر شقصاً آخر من الأرض نفسها، فإنه يحق للمشتري الأول أن يشفع على المشتري الثاني لتقدم ملكه عليه من غير عكس.
٢ - أن يشترك اثنان في أرض تثبت الشفعة فيها ثم يبيع أحدهما على ثالث.
٣ - أن يرث اثنان أرضاً تثبت فيها الشفعة ثم يبيع أحدهما على آخر.
المسألة الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط سبق الملك: أنه إذا كان الملك مقارناً لم يكن للشافع ميزة على المشفع عليه فلا يكون أحدهما أحق بالشفعة من الآخر.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط سبق الملك الملك المقارن والملك المتأخر.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم ثبوت الشفعة بالملك المقارن: أنه لا ميزة له على الملك المقارن له فلا تثبت به الشفعة عليه.