للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر شروط العارية]

وفيه أربعة مطالب هي:

١ - جواز تصرف المعير.

٢ - جواز تصرف المعار.

٣ - إباحة نفع العين المعاره.

٤ - ملك المعير للعارية.

[المطلب الأول جواز تصرف المعير]

وفيه مسألتان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز تصرف المعير فيما يعيره: أنه إذا كان ممنوعاً من التصرف ينفذ تصرفه فلا تصح العارية منه.

المسألة الثانية: ما يخرج بهدا الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الفرع الأولى: بيان من يخرج:

ممن يخرج بهذا الشرط من يأتي:

١ - المحجور عليه لحظ غيره.

٢ - المحجور عليه لحظ نفسه.

٣ - ولي المحجور عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>