[المبحث العاشر شروط العارية]
وفيه أربعة مطالب هي:
١ - جواز تصرف المعير.
٢ - جواز تصرف المعار.
٣ - إباحة نفع العين المعاره.
٤ - ملك المعير للعارية.
[المطلب الأول جواز تصرف المعير]
وفيه مسألتان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعير فيما يعيره: أنه إذا كان ممنوعاً من التصرف ينفذ تصرفه فلا تصح العارية منه.
المسألة الثانية: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأولى: بيان من يخرج:
ممن يخرج بهذا الشرط من يأتي:
١ - المحجور عليه لحظ غيره.
٢ - المحجور عليه لحظ نفسه.
٣ - ولي المحجور عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute