للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان المودع شيئًا زهيدا.

٢ - إذا كان المودع شيئًا مهما.

المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

وفيه مسألتان هما:

١ - مثاله.

٢ - الضمان.

المسألة الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:

١ - أن يكون المودع مبلغاً قليلًا.

٢ - أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:

إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>