[المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا كان المودع شيئًا زهيدا.
٢ - إذا كان المودع شيئًا مهما.
المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً
وفيه مسألتان هما:
١ - مثاله.
٢ - الضمان.
المسألة الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:
١ - أن يكون المودع مبلغاً قليلًا.
٢ - أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:
إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute