للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: حالة الحاجة إلى هذا الشرط:

تكون الحاجة إلى وصف القرض إذا تعددت أجناسه واختلفت في الجودة والرغبة.

المسألة الثانية: ما يتحقق به هذا الشرط:

يتحقق هذا الشرط بذكر أوصاف القرض من الجنس والنوع والصنف والجودة ونحو ذلك من الأوصاف التي يتوقف عليها ضبط القرض وتحديده.

المسألة الرابعة: أثر عدم تحقق الشرط:

أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر غيره من الشروط السابقة.

[المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

٣ - أثر عدم تحققه.

المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط:

وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه خروجهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>