المسألة الثانية: حالة الحاجة إلى هذا الشرط:
تكون الحاجة إلى وصف القرض إذا تعددت أجناسه واختلفت في الجودة والرغبة.
المسألة الثانية: ما يتحقق به هذا الشرط:
يتحقق هذا الشرط بذكر أوصاف القرض من الجنس والنوع والصنف والجودة ونحو ذلك من الأوصاف التي يتوقف عليها ضبط القرض وتحديده.
المسألة الرابعة: أثر عدم تحقق الشرط:
أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر غيره من الشروط السابقة.
[المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
٣ - أثر عدم تحققه.
المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط:
وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه خروجهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute