للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا سبق أحدهما الآخر.

٢ - إذا لم يسبق أحدهما الآخر.

[المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر]

وفيه مسألتان هما:

١ - المثال.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة سبق أحد المشتريين الآخر: أن يبيع الشريك على أحدهما جزءاً وبعد لزوم البيع يبيع على الآخر جزءاً آخر.

المسألة الثانية: من تكون له الشفعة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تكون له الشفعة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من تكون له الشفعة:

إذا سبق أحد العقدين الآخر كانت الشفعة لصاحب العقد السابق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالشفعة: أن ملكه أسبق وشركته أقدم والشفعة بالشركة والملك فمن سبق بها كان أحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>