للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس رد الأمين للرهن]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - من يرد عليه.

المسألة الأولى: حكم الرد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكم الرد إذا كانا حاضرين.

٢ - إذا كانا غائبين.

٣ - إذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً.

الفرع الأول: إذا كانا حاضرين:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرد إذا كان العاقدان حاضرين:

إذا كان العاقدان حاضرين فللأمين الرد عليهما.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أن الأمين متبرع بالحفظ فلا يلزمه الاستمرار فيه وقد أمكنه رد الرهن إلى من يجوز رده إليه فجاز له ذلك.

الفرع الثاني: حكم الرد إذا كان العاقدان غائبين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الأمين معذوراً.

٢ - إذا كان الأمين غير معذور.

الأمر الأول: حكم الرد إذا كان الأمين معذوراً:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>