للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان العوضان من جنسين.

٢ - إذا كان العوضان من جنس واحدة.

[المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان العيب من جنس المعيب.

٢ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.

المسألة الأولى: إذا كان العيب من جنس المعيب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صورة كون العيب من جنس المعيب.

٢ - أخذ البدل.

٣ - الإمساك مع الأرش.

الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب:

من صور كون العيب من جنس المعيب ما يأتي:

١ - أن يكون العوض ذهبًا ويكون العيب وضوحًا فيه.

٢ - أن يكون العوض فضة ويكون العيب سوادًا فيه.

الفرع الثاني: أخذ البدل:

وفيه أمران:

١ - إذا علم العيب في مجلس العقد.

٢ - إذا علم العيب بعد مجلس العقد.

الأمر الأول: إذا علم العيب في مجلس العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>