للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.

[المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق]

وفيه مسألتان هما:

١ - صورته.

٢ - حكمه.

المسألة الأول: صورة الرهن مع ثبوت الحق:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يقول الراهن: بعنى هذه السيارة وأرهنك بيتي. فيقول المرتهن: بعتها عليك ورهنت بيتك، ويكتب عقد البيع مشروطًا فيه الرهن.

٢ - أن يقول المرتهن: اشتر هذا البيت وأرهني أرضك الواقعة في كذا، فيقبل الراهن، ويكتب عقد البيع وفيه الرهن.

المسألة الثانية: حكم الرهن

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الرهن المقارن لثبوت الحق:

إذا قارن الرهن ثبوت الحق كان صحيحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>