الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.
[المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق]
وفيه مسألتان هما:
١ - صورته.
٢ - حكمه.
المسألة الأول: صورة الرهن مع ثبوت الحق:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول الراهن: بعنى هذه السيارة وأرهنك بيتي. فيقول المرتهن: بعتها عليك ورهنت بيتك، ويكتب عقد البيع مشروطًا فيه الرهن.
٢ - أن يقول المرتهن: اشتر هذا البيت وأرهني أرضك الواقعة في كذا، فيقبل الراهن، ويكتب عقد البيع وفيه الرهن.
المسألة الثانية: حكم الرهن
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الرهن المقارن لثبوت الحق:
إذا قارن الرهن ثبوت الحق كان صحيحًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute