للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: صورة المسألة:

من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

إذا وجد بينة عمل بها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.

[المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا اختلفا في الصيغة.

٢ - إذا اتفقا على الصيغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>