الفرع الأول: صورة المسألة:
من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة عمل بها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.
[المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا اختلفا في الصيغة.
٢ - إذا اتفقا على الصيغة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute