المسألة الأولى: إذا اختلفا في الصيغة:
وفيها فرعان هما:
١ - صورتها.
٢ - من يقبل قوله.
الفرع الأول: صورة الاختلاف في الصيغة:
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيأذن لمدين له في قبضه، ثم يختلفان، فيدعي أحدهما أن الإذن توكيل في القبض، ويدعي الآخر أنه تحويل بالدين.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - العمل بالبينة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: العمل بالبينة:
إذا وجد بينة عمل بها، سواء كانت لمدعي الوكالة أم لمدعي الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول البينة على الخلاف في الصيغة: أن الخلاف في اللفظ وذلك مما يمكن إقامة البينة عليه.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة.
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف فيمن يقبل قوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute