للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا اختلفا في الصيغة:

وفيها فرعان هما:

١ - صورتها.

٢ - من يقبل قوله.

الفرع الأول: صورة الاختلاف في الصيغة:

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيأذن لمدين له في قبضه، ثم يختلفان، فيدعي أحدهما أن الإذن توكيل في القبض، ويدعي الآخر أنه تحويل بالدين.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - العمل بالبينة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: العمل بالبينة:

إذا وجد بينة عمل بها، سواء كانت لمدعي الوكالة أم لمدعي الحوالة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول البينة على الخلاف في الصيغة: أن الخلاف في اللفظ وذلك مما يمكن إقامة البينة عليه.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة.

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف فيمن يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>