للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول بيان المراد بالعروض:

العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العروض ما يأتي:

١ - العقارات.

٢ - السيارات.

٣ - الأواني.

٤ - الملا بس والمفروشات.

٤ - الحيوانات.

٤ - الحديد.

٧ - مواد البناء.

٨ - المعدات.

٩ - الأجهزة.

المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.

[المطلب الثاني البيع نساء]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا نص الموكل على الحلول.

<<  <  ج: ص:  >  >>