الفرع الأول بيان المراد بالعروض:
العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العروض ما يأتي:
١ - العقارات.
٢ - السيارات.
٣ - الأواني.
٤ - الملا بس والمفروشات.
٤ - الحيوانات.
٤ - الحديد.
٧ - مواد البناء.
٨ - المعدات.
٩ - الأجهزة.
المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.
[المطلب الثاني البيع نساء]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا نص الموكل على الحلول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute