للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.

٣ - إذا نص الموكل على النساء.

المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.

المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التأجيل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.

المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:

وفيها فرعان هما:

١ - البيع نساء.

٢ - إلبيع حالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>