للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: البيع نساء (١).

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.

الفرع الثاني: البيع حالًا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ترتب عليه ضرر.

٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.

الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الضرر بالبيع الحال.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:

١ - أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.


(١) ذكر هذا الفرع تكميلًا للتقسيم مع الفرع الذي بعده، وإلا فلا إشكال فيه ولا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>