[المطلب السابع وقف الشقص]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وقف الشقص ما يأتي:
١ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: هو وقف، أو قد وقفته أو نحو ذلك.
٢ - أن يكتب المشتري بعد لزوم البيع كتاباً بوقفه.
المسألة الثانية: توجيه السقوط:
وجه سقوط الشفعة بوقف الشقص: أن فيه إضراراً بالموقوف عليه؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموقوف عليه شيء (١).
[المطلب الثامن هبة المشترى للشقص]
تقدم قول المؤلف: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته سقطت"
من أمثلة هبة المشتري للشقص ما يأتي:
(١) تقدمت مناقشة ذلك في الشروط في انتقال الشقص بلا عوض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute