للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع وقف الشقص]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وقف الشقص ما يأتي:

١ - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: هو وقف، أو قد وقفته أو نحو ذلك.

٢ - أن يكتب المشتري بعد لزوم البيع كتاباً بوقفه.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بوقف الشقص: أن فيه إضراراً بالموقوف عليه؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموقوف عليه شيء (١).

[المطلب الثامن هبة المشترى للشقص]

تقدم قول المؤلف: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته سقطت"

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة هبة المشتري للشقص ما يأتي:


(١) تقدمت مناقشة ذلك في الشروط في انتقال الشقص بلا عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>