قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا قال: أجرتك. قال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.
وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
١ - الخلاف في صفة العقد.
٢ - الخلاف في صفة وضع اليد.
٣ - الخلاف في بقاء اليد.
[المطلب الأول الخلاف في صفة العقد]
وفيه مسألتان هما:
١ - الخلاف في صفة العقد والعين باقية.
٢ - الخلاف في صفة العقد والعين تالفة.
المسألة الأولى: الخلاف فما صفة العقد والعين باقية: