للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر قدر الدين بهلاك الرهن ما يأتي:

١ - أن الدين كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل هلاك الرهن ولم يوجد ما يسقطه فبقى بحاله.

٢ - أنه لو دفع المدين إلى الدائن عينًا ليبيعها فتلفت من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يسقط بهلاكها شيء من الدين فكذلك هلاك الرهن لا يسقط به شيء من الدين.

[المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين]

وفيه مسألتان هما:

١ - صورة تلف بعض الرهن وسداد بعض الدين.

٢ - حكم انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين.

المسألة الأول: صورة تلف بعض الرهن وسداد بعض الدين:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة تلف بعض الرهن.

٢ - صورة سداد بعض الدين.

الفرع الأول: صورة تلف بعض الرهن:

من صور تلف بعض الرهن: أن يرهن سيارتين بقطعة أرض؛ فتتلف إحدى السيارتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>