من صور تسديد بعض الدين: أن يكون الدين مائتي ألف فيسدد مائة ألف، ويبقى مائة.
المسألة الثانية: انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين:
وفيها فرعان هما:
١ - الانفكاك.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الانفكاك:
إذا تلف بعض الرهن كان باقيه رهناً بجميع الدين فلا ينفك باقيه بسداد بعض الدين.
ففي المسألة السابقة: لا ينفك الرهن في السيارة الباقية بسداد إحدى المائتين، بناء على أن ما سدد من الدين هو ما يقابلها منه، والباقي في مقابلة السيارة التالفة فيبقى بلا رهن، بل تظل السيارة الباقية رهناً بالمائة الباقية حتى تسدد.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه عدم انفكاك باقي الرهن بسداد بعض الدين: أن كل جزء من أجزاء الدين متعلق بكل جزء من أجزاء الرهن، فإذا تلف بعض الرهن بقى تعلق الدين بباقيه كحاله قبل تلف التالف.