قالا المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفي الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - وقت البيع.
٢ - شروط البيع.
٣ - من يتولى البيع.
٤ - النقد الذي يباع به الرهن.
٥ - تلف الثمن في يد من تولى البيع.
[المطلب الأول وقت البيع]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان وقت البيع:
وقت بيع الرهن عند حلول الدين فلا يصح بيعه قبله.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد وقت بيع الرهن بوقت حلول الدين: أنه وقت وجوب الوفاء فلا يلزم قبله.