[المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - إذا كان الخلاف في أصل الجَعْلَ.
٢ - إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل.
المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف العامل ورب العمل في أصل الجَعْل فالقول قول الجاعل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول رب العمل في أصل الجعل ما يأتي:
١ - أنه ينفي الجعل والأصل عدمه.
٢ - أنه غارم والأصل براءة ذمته.
٣ - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (١٠/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute