للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.

٢ - أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الطعام:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان المرجع في التقدير.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:

إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (١). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.

[المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها]

وفيه أربع مسائل:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

٣ - تقدير العلف.

٤ - إلحاق السيارة بالدابة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:

١ - أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.


(١) سورة المائدة ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>