للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع ما تصح إعارته]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابط ما تصح إعارته.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - توجيهه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

تصح العارية في كل عين يباح نفعها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.

[المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته]

من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:

١ - السيارات.

٢ - البيوت.

٣ - الأجهزة والأدوات.

٤ - الأثاث والمعدات.

<<  <  ج: ص:  >  >>