[المبحث الرابع ما تصح إعارته]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط ما تصح إعارته.
٢ - أمثلته.
[المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
تصح العارية في كل عين يباح نفعها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.
[المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته]
من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:
١ - السيارات.
٢ - البيوت.
٣ - الأجهزة والأدوات.
٤ - الأثاث والمعدات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute