[المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفه".
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
١ - بطلان الوكالة بالفسخ.
٢ - بطلان الوكالة بالموت.
٣ - بطلان الوكالة بعزل الوكيل.
٤ - بطلان الوكالة بالحجر.
٥ - بطلان الوكالة بتلف محلها.
٦ - بطلان الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكل.
٧ - بطلان الوكالة بتصرف الموكل في محل الوكالة.
[المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - معنى فسخ الوكالة.
٢ - ما يحصل به الفسخ.
٣ - بطلان الوكالة بالفسخ.
المسألة الأول: معنى فسخ الوكالة:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى فسخ الوكالة بالنسبة للموكل.
٢ - معنى فسخ الوكالة بالنسبة للوكيل.
الفرع الأول: معنى فسخ الوكالة بالنسبة للموكل.
فسخ الوكالة بالنسبة للموكل: هو عزل الوكيل ومنع تصرفه في محل الوكالة.