للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.

٢ - توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.

الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.

٢ - توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.

الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل:

وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.

الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل:

وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر:

وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١). وحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).


(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
(٢) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>