للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا أمكن ردها إلى ربها.

٢ - إذا لم يمكن ردها إلى ربها.

[المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا أمكن رد الوديعة إلى ريها لم يجز السفر بها مطلقاً سواء خاف عليها من السفر أم لم يخف عليها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز السفر بالوديعة إذا أمكن ردها إلى ربها ما يأتي:

١ - أن ردها إلى ربها أسلم من عهدتها وضمان دركها.

٢ - أن السفر بها يعرضها للخطر وذلك لا يجوز.

[المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها.

٢ - إذا لم ينهه عن السفر بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>