[المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا أمكن ردها إلى ربها.
٢ - إذا لم يمكن ردها إلى ربها.
[المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أمكن رد الوديعة إلى ريها لم يجز السفر بها مطلقاً سواء خاف عليها من السفر أم لم يخف عليها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالوديعة إذا أمكن ردها إلى ربها ما يأتي:
١ - أن ردها إلى ربها أسلم من عهدتها وضمان دركها.
٢ - أن السفر بها يعرضها للخطر وذلك لا يجوز.
[المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها]
١ - إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها.
٢ - إذا لم ينهه عن السفر بها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute