للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الأمثلة.

الفرع الأولى: ضابط ما يخرج بشرط الإباحة:

يخرج بشرط الإباحة كل محرم النفع.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج محرم النفع ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الفرع الثالث: الأمثلة.

من أمثلة ما يخرج بشرط الإباحة ما يأتي:

١ - آلات اللهو كالطبول والمزامير.

٢ - المغنين والمغنيات من العبيد والإماء.

٣ - الملبوسات المحرمة على الرجال كحلي الذهب والفضة، وثياب الحرير.

٤ - ما يحرم اتخاذه من الذهب والفضة كالآنية، والساعات، والأقلام، والمحابر، وحاملات الأقلام ونحو ذلك.

[المطلب الرابع ملك المعير للعارية]

وفيه مسألتان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المعير للعارية: أن الإعارة فرع من صحة التصرف، وملك الغير لا يصح التصرف فيه فلا تصح إعارته من غير مالكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>