قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - إذا كان العلم بالجعل قبل العمل.
٢ - إذا كان العلم بالجعل أثناء العمل.
٣ - إذا كان العلم بالجعل بعد الفراغ من العمل.
المسألة الأولى: إذا كان العلم بالجعل قبل العمل:
وفيها فرعان هما:
١ - استحقاق الجعل.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: استحقاق الجُعْل.
إذا كان تنفيذ العمل بعد العلم بالجَعْل استحق الجُعْل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الجُعل بإتمام العمل بعد العلم بالجَعْل: أن الجَعْل بمنزلة الإيجاب والتنفيذ بعد العلم به بمنزلة القبول، وبذلك يتم العقد ويرتب أثره وهو استحقاق الجُعل.
المسألة الثانية: إذا كان العلم بالجَعْل أثناء العمل: